للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات

على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث كما يأتي، غير شيخ

ابن حبان: عبدان، وهو الأهوازي، وهو حافظ حجة، له ترجمة جيدة في " تذكرة

الحفاظ " و " السير " (١٤ / ١٦٨ - ١٧٢) . وأخرجه أبو عوانة في " صحيحه "

/ ٥٠٨) وأحمد (٣ / ٢٩٧ - ٢٩٨ و ٣٢٢) وكذا مسلم (٦ / ١٥٤) من طرق عن ابن

جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله.. فذكر المناهي الخمس دون

النهي عن الشرب، وذكر مكانها: " ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت

". وزاد أحمد: " قلت لأبي الزبير: أوضعه رجله على الركبة مستلقيا؟ قال:

نعم. قال: أما (الصماء) - فهي إحدى اللبستين -: تجعل داخلة إزارك وخارجته

على إحدى عاتقيك. قلت لأبي الزبير: فإنهم يقولون " لا يحتبي في إزار واحد

مفضيا؟ قال: كذلك سمعت جابرا يقول: لا يحتبي في إزار واحد. قال حجاج عن ابن

جريج: قال: عمر ولى (١) مفضيا ". ثم روى مسلم وأبو عوانة وغيرهما من طرق

أخرى عن أبي الزبير النواهي الأربع، وفي رواية لهما: " وأن يحتبي في ثوب

واحد كاشفا عن فرجه ". زاد أبو عوانة في رواية له:


(١) كذا الأصل ولم أفهمه. ولعل الصواب " قال (عمرو) لي: "، وعمرو هو
ابن دينار. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>