للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طريق شعبة عن أبي إسحاق به الصلاة قبل العصر فقط لكنه قال: " ركعتين " وهو

بهذا اللفظ شاذ عندي لأنه في المسند وغيره من هذا الوجه باللفظ المتقدم

" أربعا ". وكذلك في الطرق الأخرى عن أبي إسحاق كما تقدم.

ومثل هذا في الشذوذ أن بعض الرواة عن أبي إسحاق قال: " قبل الجمعة " بدل

" قبل الظهر " كما أخرجه الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد كما قال العراقي

والبوصيري في زوائده (٧٢ / ١) ، ولم يتنبها لشذوذه، كما نبهت عليه في

" سلسلة الأحاديث الضعيفة ". والله أعلم.

فقه الحديث

دل قوله " يجعل التسليم في آخره ". على أن السنة في السنن الرباعية النهارية

أن تصلى بتسليمة واحدة، ولا يسلم فيها بين الركعتين، وقد فهم بعضهم من قوله

" يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - ومن تبعهم من المؤمنين

" أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة. ورده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل

" بقوله:

" ولا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة

والمؤمنين. ولفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة والمقربين والنبيين ومن

تبعهم من المؤمنين والمسلمين إلى يوم الدين ".

ولهذا جزم المناوي في شرحه على " الشمائل " أن المراد به التشهد قال:

" لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا: " السلام علينا وعلى عباد الله

الصالحين ".

قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال:

" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده،

السلام على

<<  <  ج: ص:  >  >>