وإسنادها صحيح على شرط الشيخين؛ لكن في ثبوت هذه الزيادة وقفة
عندي في هذا الحديث؛ لعدم ورودها في تلك الطرق، فالظاهر أنها مدرجة. وللحديث عن أبي هريرة طرق:
الأولى: عن خالد بن أبي يزيد: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أنه نهى عن ثمن الكلب، وكسب الزَّمّارة.
أخرجه الخطيب في"التاريخ " (٨/ ٣٠٤) ، والبغوي في"شرح السنة "
(٨/٢٢-٢٣) .
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير خالد بن أبي
يزيد، وهو المزرِقيُّ البغدادي، ترجمه الخطيب (٨/ ٣٠٤) برواية جمع من الثقات عنه، وروى عن ابن معين أنه قال:
"لم يكن به بأس ".
وقال الذهبي في "الكاشف "، والحافظ في "التقريب ":
" صدوق ".
وقد توبع؛ فرواه أبو عبيد في "غريب الحديث " (ق ٦٠- ٦١) : حدثنيه
حجاج عن حماد بن سلمة عن هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد عن ابن
سيرين به؛ الجملة الثانية منه. وقال: قال حجاج: " (الزمارة) : الزانية ".
قلت: وهذا إسناد صحيح، وحجاج هو ابن منهال الأنماطي.
وقال أبو معمر: ثنا عبد الوارث: ثنا هشام بن حسان بلفظ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute