".. ومهر الزمارة ".
أخرجه البيهقي.
قلت: وإسناده صحيح.
الثانية: عن عبد الرحمن بن شَريك: ثنا أبي: ثنا الأعمش عن أبي صالح
وأبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
"لا يحل مهر الزانية، ولا ثمن الكلب ".
أخرجه الحاكم (٢/٣٣) ، وقال:
"صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي!
وأقول: عبد الرحمن بن شريك لم يخرج له مسلم، وهو صدوق يخطئ.
وأبوه شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- أخرج له مسلم متابعة، وهو صدوق يخطئ كثيراً.
الثالثة: عن مسلم بن خالد الزَّنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي هريرة مرفوعاً:
نهى عن كسب الأمة؛ إلا أن يكون لها عمل وأصل يعرف.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (٢/٢٨/٩/٨٢١٩) ، وقال:
"لم يروه عن العلاء إلا مسلم، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم ".
قلت: وهو المصري، ثقة، وكذلك سائر رواته؛ إلا أن مسلم بن خالد الزنجي
كثير الأوهام، وبه أعله الهيثمي فقال (٤/٩٣) :
"وهو ضعيف، وقد وثق ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute