وأخرجه الطبراني ٢٣/"١٢١" من طريق منجاب بن الحارث، عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٦١ و ٢١٣، والبخاري "٥٢٢٨" في النكاح: باب غيرة النساء ووجدهن، و "٦٠٧٨" في الأدب: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، ومسلم "٢٤٣٩" في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله عنها، والطبراني ٢٣/"١١٩" و "١٢٠" و "١٢٢"، والبيهقي ١٠/٢٧، والبغوي "٢٢٣٨" من طريق عن هشام بن عروة، به. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٣٢٦: يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتها، فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب، ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه، لكن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=