وله طريق ثالث عند الطبراني "١٠٢٣٦" عن علي بن عبد العزيز، عن يحيى الحماني، عن محمد بن أبان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود. ومحمد بن أبان ضعفه أبو داود، وابن معين، وقال البخاري: ليس بالقوي وله شاهد من حديث سلمة بن يزيد الجعفي، وأخرجه أحمد ٣/٤٧٨، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤/٥٥ من طريقين عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلنا: يارسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم، وتقري الصيف، وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: "لا"، قلنا: فإنها كانت أودت أختاً لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: "الوائدة والموؤدة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها" ٠ وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٨/٤٣٠ وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن مردويه. ١ قلت: فيه أن الموؤدة - وهي البنت التي تدفن حية - تكون غير بالغة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=