وأخرجه الترمذي "٤٩" في الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم كيف كان، عن قتيبة وهناد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد حير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨و ٢٠، والترمذي "٤٨"، والنسائي ١/٧٠. والبيهقي ١/٧٥، من طريق أبي الأحوص أيضاً، والطحاوي ١/٣٥ من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي حية بن قيس، عن علي. وسيعيده المؤلف برقم "١٠٧٩". قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٦٦: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء: "ثم يغسل قدميه كما أمره الله". قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم.