للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ تُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فِيهَا وَتَخُصُّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ وُرُودُ سُنَّةٍ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" ١ وَيَخُصَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَغَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ نَجَاسَةٌ وَقَعَتْ فيها أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ نَجِسٌ بِهَذَا الْإِجْمَاعِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.


= عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً، انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصواب: أنه عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم". قلت: قوله: ومداره على الوليد بن كثير غير صحيح، فقد تقدم أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وزاده تأييداً رواية حماد بن سلمة، عن عاصم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كما ورد في التخريج. وانظر ما قاله المرحوم أحمد شاكر في"سنن" الترمذي ١/٩٨، ٩٩، وانظر "تلخيص الحبير" ١/١٦-٢٠، و"نصب الراية" ١/١٠٤-١١١.
١ وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه مالم يتغير طعمه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاء الونخعي، وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد في أحد قوليه، واحتجوا بحديث: "الماء لا ينجسه شيئ" وهو حديث صحيح، وقد تقدم برقم ١٢٤١، وأجابوا عن حديث القلتين بأنه يدل بمفهومه على نجاسة ما دون القلتين، وحديث: "الماء لا ينجسه شيء" يدل بعمومه على عدم التنجيس، والمنطوق يقدم على المفهوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>