للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر؟!


= وهي الآية [١٧٦] من سورة النساء، وهو المراد في رواية أبي داود الطيالسي وأحمد ٣/ ٣٠٧، ٣٧٢، وقد حقق القول في ذلك الحافظ في "الفتح" ٨/ ٢٤٣- ٢٤٤ – فراجعه – واستظهر أنها قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ... } ، كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه.
وقد اختلف في تفسير "الكلالة"، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: من لا ولد له ولا والد. انظر الطبري ٨/ ٥٢-٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>