وأخرجه عبد الرزاق [٣٥٢] ، والحميدي [٤٣٠] ، وأحمد ٥/ ٢٩٦، من طريق سفيان، عن إسحاق بن عبد الله، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢ عن وكيع، عن هشام بن عروة، وعلي بن المبارك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهر من الطوافين عليكم أو من الطوافات". وقوله: "فأصغى" أي: أماله ليسهل عليه التناول، وقوله: "إنها ليست بنجس": بفتح الجيم كما ضبطه النووي وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس وغيرهم، والنجس: النجاسة، وهو وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٣٩١: وفي هذا الحديث أن خبر الواحد، النساء فيه والرجال سواء، وإنما المراعاة في ذلك، الحفظ والإتقان والصلاح، وهذا بخلاف فيه بين أهل الأثر. وفيه إباحة اتخاذ الهر، وما أبيح اتخاذه للانتفاع به، جاز بيعه وأكل ثمنه إلا أن يخص شيئاً من ذلك دليل، فيخرجه عن أصله. وفيه أن الهر ليس ينجس ما شرب منه، وأن سؤره طاهر، وهذا قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي، وأبي يوسف القاضي، والحسن بن صالح بن حي، وجل أهل الفتوى من علماء الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعاً. وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه، فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا، ومعنى "الطوافين علينا": الذين يداخلوننا ويخالطوننا، ومنه قول الله عز وجل في "الأطفال": {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} ...