وإنما فَعل بهم ذلك، لأنهم فعلوا بالرعاة مثله، وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله. ففي صحيح مسلم (١٦٧١) (١٤) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعينَ أولئك لأنهُم سَمَلُوا أعين الرعاء. (١) هو عبد الملك بن مروان. (٢) إسناده صحيح. محمد بن وهب بن أبي كريمة: صدوق أخرج له النسائي، وباقي الإسناد رجاله رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وأخرجه النسائي ١/١٦٠، ١٦١ في الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، عن محمد بن وهب بن أبي كريمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٧٥، وأحمد ٣/١٨٦، والبخاري (٤١٩٣) في المغازي: باب قصة عكل وعرينة، و (٤٦١٠) في التفسير: باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ... } ، و (٦٨٩٩) في الديات: باب القسامة، ومسلم (١٦٧١) (١٠) و (١١) و (١٢) في القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين، والنسائي ٧/٩٣ في تحريم الدم: باب تأويل قول الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ... } من طريق أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط في المطبوع من " مصنف " ابن أبي شيبة لفظ " عن أبي قلابة ". وأخرجه عبد الرزاق (١٧١٣٢) ، وأحمد ٣/١٦١، والبخاري (٢٣٣) في الوضوء: باب أبوال الأبل والدواب والغنم ومرابضها، و (٣٠١٨) في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، و (٦٨٠٤) في الحدود: باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، و (٦٨٠٥) باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، وأبو داود (٤٣٦٤) في الحدود: باب ما جاء في المحاربة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " =