قال النووي ٨/١٨٤: والمختار: أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة، ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا، ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم. ٢ تحرفت في "الإحسان" إلى: "نزلت"، والمثبت من "التقاسيم" ٣/لوحة ٨١. ٣ ينكتها –بالتاء المثناة: معناه: يشير بها إلى الناس كالذي يضرب بها الأرض، ولأبي داود: "ينكبها" بالباء الموحدة، ومعناه: يميلها إليهم، يريد أن يشهد الله عليهم.