للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= من بعض" وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي، بل حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأني. انظر "قواعد علوم الحديث" ص٢٥٤- ٢٥٧.
قلت: وهذه فائدة نفيسة تنبئ عن إمامة هذا الشيخ – حفظه الله، ونفع به – بعلم الجرح والتعديل، ودراية واسعة بقضاياه، وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه الطيالسي [٧٩٧] ، وابن أبي شيبة ١/٣٣٠، وأحمد ٤/٢٧٠، والحاكم ١/١٩٤ من طريق هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن حبيب بن سالم، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وتابع هشيماً رقبة بن مصقلة فرواه عن أبي بشر، عن حبيب، به، أخرجه النسائي ١/٢٦٤ في المواقيت: باب الشفق.
وقد خالفهما أبو عوانة وشعبة، فقالا عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، به، أخرجه من طريقهما بهذا الإسناد: أحمد ٤/٢٧٢ و٢٧٤، وأبو داود [٤١٩] في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، والترمذي [١٦٥] في الصلاة، والنسائي ١/٢٦٤ في المواقيت: باب الشفق، والدارمي ١/٢٧٥، والدارقطني ١/٢٦٩ و٢٧٠، والبيهقي ١/٤٤٨، وصححه الحاكم أيضاً ١/١٩٤.
والمراد بقوله: "لسقوط القمر لثالثة": وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر.
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" ١/٣٠٨-٣١٠: وقد استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاء [انظر "المجموع" للنووي ٣/٥٥-٥٨] ، وتعقبهم ابن التركماني في "الجوهر النقي" ١/٤٥٠، فقال: إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف الساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة، والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير، فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن قال بقولهم.
وقد يظهر هذا النقد صحيحاً دقيقاً في بادئ الرأي، وهو صحيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>