للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء، وخطأ من جهة حساب غروب القمر، فلعل ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهور، ثم ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهر.
وليس الأمر كذلك كما يظهر لك من الجدول الآتي لوقت الغروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور العام الهجري الحاضر وهو عام [١٣٤٥] ، وذكر المصدر الذي استخرجه منه، وذكر فيه وقت العشاء، ووقت الفجر، ووقت غروب القمر بالساعة العربية التي تقسم اليوم والليلة إلى ٢٤ ساعة، ويحتسب مبدؤها من غروب الشمس.
ثم خطأ ابن التركماني على ضوء النتيجة المأخوذة من الجدول، وقال: "ومنه يظهر أيضاً أن النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء استقراء تاماً، ولعله صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت، فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائماً.
ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم وقتاً معيناً في صلاتها، كما قال جابر بن عبد الله في ذكر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحياناً يعجل إذا رآهم اجتمعوا على عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر" وهو حديث صحيح، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي". ثم أورد الجدول بتمامه، فارجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>