وعن سهل بن سعد الساعدي بلفظ "الإمام ضمن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء – يعني – فعليه ولا عليهم" أخرجه ابن ماجة [٩٨١] وفي سنده عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف. وعن ابن عمر عند البيهقي ١/٤٣١ وسنده صحيح على شرط البخاري، ونقل الحافظ في "تلخيص الحبير" ١/٢٠٧ أن الضياء المقدسي صححه في "المختارة" وإعلال البيهقي له ليس بشيء، فقد رده عليه صاحب "الجوهر النقي". فهو حسن في الشواهد. وقوله "الإمام ضامن" قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٢/٢٨٠: قيل: معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، فالضمان في اللغة: الرعاية، والضامن: الراعي، وقيل: معناه ضمان الدعاء، أي: يعم القوم به، ولا يخص به نفسه، وتأوله بعضهم على أن يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعاً. وقال علي القاري في "شرح المشكاة" ١/٤٢٧: قال القاضي: الإمام متكفل أمور صلاة الجمع، فيتحمل القراءة عنهم إما مطلقاً عند من لا يوجب القراءة على المأموم، أو إذا كانوا مسبوقين، ويحفظ عليهم الأركان والسنن وأعداد الركعات، ويتولى السفارة بينهم وبين ربهم في الدعاء. وقوله "والمؤذن مؤتمن" أي: أمين على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم وسحورهم، وعلى حرم الناس لإشرافه على دورهم. وقوله "اللهم أرشد الأئمة" أي: أرشد الأئمة للعلم بماتكفلوه، والقيام به، والخروج عن عهدته، واغفر للمؤذنين ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهواً. ١ في "الإحسان": تعذيبهم، والمثبت من "التقاسيم" ١/لوحة ٦٨.