للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه". وسنده قوي، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو ثقة، وقد جود إسناده النووي في المجموع ٣/٤٢١، والزرقاني في شرح المواهب اللدنية ٧/٣٢٠، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص٦٢: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر....، فإنه له شاهداً من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة، وذكهر البخاري معلقاً وموقوفاً.
وقد توبع الدراوردي عليه، فرواه أبو داود "٨٤١"، والنسائي ٢/٢٠٧، والترمذي "٢٦٩" من طريق عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، به. ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل.
قال الإمام الطاحاوي: ركبتا البعير في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه.
قلت: وقد اختلف أهل العلم في هذا الوضع، فمذهب مالك، والأوزاعي استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد كما في المغني ١/٥١٤، وهو قول كثير من أهل الحديث، وقد ثبت من فعل ابن عمر كما تقدم.
ومذهب الشافعي أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ... قال الترمذي والخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال: وبه أقول.
وانظر تعليقاتنا على زاد المعاد ١/٢٢٢-٢٣١ طبع مؤسسة الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>