وأخرجه أحمد ٢/٣٦٧ من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "٢٠٩٧" من طريق شعبة، و "٢٠٩٨" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقوله: أو مرماتين، قال ابن الأثير في النهاية ٢/٢٦٩: المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام، لأسرع الإحابة. قال لازمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: لو دعي إلى مرماتين أو عرف، وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة يريد به حقارته. قال الحافظ في الفتح ٢/١٣٠: وفي الحديث من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر، اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد، وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص، وفي كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت. وبعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق، فاختفى، أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً، أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم.