وأخرجه الطيالسي "٢٠٤٣"، وأحمد "٣/١١٩"، وأبوداود "١١٢٠" في الصلاة: باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر، والترمذي "٥١٧" في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، والنسائي "٣/١١٠" في الجمعة: باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، وابن ماجه "١١١٧" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد الإمام عن المنبر، من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم "١/٢٩٠" ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يكلمه حتي نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. وقال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتي تروني"، قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد، قال: كنا عند ثابت البناني، فحدث حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتي تروني" فوهم جرير، فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الترمذي. وقال شارحه المباركفوري "١/٣٦٩": "يعني وهم جرير في قوله: "يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر"، وإنما الحديث عن ثابت عن أنس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=