= أقيمت الصلاة فأخذ رجل...." الحديث، وليس فيه: "إذا نزل من المنبر"، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء، لقوله: "حتى نعس بعض القوم"، كما أن جريرا وهم في تحديثه عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا...." الحديث، لأن ثابتا لم يحدث عن أنس، وإنما كان جالسا عند تحديث الحديث عن أبي قتادة. كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب السندي.... وقال الدارقطني: تفرد جرير بن حازم عن ثابت، انتهى. قال العراقي: فيما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة: لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم، بل الجمع بينهما ممكن، بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر، انتهى".