للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلا تحلة القسم" ١. [٢:١]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي "١٥٤٢" والبيهقي "٧/٧٨" من طريق أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" "١/٢٣٥" في الجنائز: باب الحسبة في المصيبة، وأخرجه من طريقه البخاري "٦٦٥٦" في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} الأنعام: من الآية١٠٩"، ومسلم "٢٦٣٢" "١٥٠" في البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والترمذي "١٠٦٠" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً، والبيهقي "٤/٦٧" و "٧/٧٨" و "١٠/٦٤"، والنسائي "٤/٢٥" في الجنائز: باب من يتوفى له ثلاثة.
وأخرجه أ؛ مد "٢/٢٣٩"، والبخاري "١٢٥١" في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "٢٦٣٢" "١٥٠"، وابن ماجه "١٦٠٣" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده، والبغوي "١٥٤٣" من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم "٢٦٣٢" "١٥٠"، والبيهقي "٤/٦٧" من طريق معمر عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي "٤/٦٨" من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
قال البغوي "٥/٤٥٠-٤٥١": قوله: "إلا تحلة القسم". مصدر حَلَّلتُ اليمينَ تحليلاً وتحلَّةً، أي: / أبررتها، يُريد: إلا قدر ما يُبِرُّ اللهُ قسمة فيه، وهو قوله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} مريم: من الآية٧١" فإذا مَرَّ بها وجاوزها فقد أبَرَّ قسمه.
وقال الحافظ في "الفتح" "٣/١٢٤": وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعاً: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، لم يرد النار إلا عابر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>