وهو في "المصنف" لعبد الرزاق "١٩٧٤٤"، ومن طريقين أخرجه أحمد ٥/٣٨٧، والترمذي "٣١٠٢" في التفسير: باب ومن سورة التوبة. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٥٤٠- ٥٤٥، والبخاري "٤٤١٨" في التفسير: باب حديث كعب بن مالك، ومسلم "٢٧٦٩" في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، والطبراني في "جامع البيان" "١٧٤٤٧"، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٥/٢٧٣- ٢٧٩ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه قطعة منه أبو داود "٣٣٢٠" في الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، وابن ماجه "١٣٩٣" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة، والسجدة عند الشكر، والطبراني في "الكبيرِ" ١٩/"٩٠" من طريق عبد الرزاق، به. وأخرج بعضاً منه ابن أبي شيبة ١٤/٥٣٩، وأحمد ٦/٣٩٠، وأبو داود "٢٦٣٧" في الجهاد: باب المكر والخديعة، والطبري "١٧٤٤٩" من طرق عن معمر، به. وهو من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد عند أحمد ٦/٣٨٦ و ٣٩٠، والبخاري "٢٧٥٧" و "٢٩٤٧" و "٢٩٤٨" و"٢٩٤٩" و "٢٩٥٠" و "٣٠٨٨" و "٣٥٥٦" و "٣٨٨٩" و "٣٩٥١" و "٤٦٧٣" و "٤٦٧٦ و"٤٦٧٧" و "٤٦٧٨" و "٦٢٥٥" و "٦٦٩٠" و "٧٢٢٥"، والبخاري في "الأدب المفرد" "٩٤٤"، ومسلم "٧١٦" في = صلاة المسافرين: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، وأبي داود "٢٢٠٢" و "٢٦٠٥" و "٢٧٧٣" و "٢٧٨١" و "٣٣١٧" و "٣٣١٨" و "٣٣١٩"، والنسائي ٢/٥٣-٥٤، و٦/١٥٢-١٥٤، و٧/٢٢-٢٣، والنسائي في السير والتفسير كما في "التحفة" ٨/٣١٣ و ٣١٨، وابن خزيمة "٢٢٤٢" والطبراني ١٩/"٩٦" و "٩٧" و "٩٨" و "٩٩" و "١٠٠" و "١٠١" و "١٠٣" و "١٠٤" و "١٠٥" و "١٠٦" و "١٠٧" و "١٠٨" و "١٠٩" و "١١٠" و "١٣٣" و "١٣٤" و "١٣٥" و "١٣٦"، والبيهقي ٤/١٨١، والبغوي "١٦٧٦". وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير، ولحق اللو بكل فرد فرد أن لو تخلف، وفيه عِظَم أمر المعصية، وأن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين، وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره، وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، والحلف للتأكيد من غير استحلاف، وردّ الغيبة، وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلَاّ يحرمها، وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة، وفيه أنه يستحب للقادم أن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه، والحكم بالظاهر وقبول المعاذير، واستحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير، وفيه إجراء الأحكام على الظاهر، ووكول السرائر إلى الله تعالى، وترك السلام على من أذنب، ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره، وفيه فائدة الصدق، وشؤم عاقبة الكذب، وفيه تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وفيه أن مسارقة النظر في الصلاة لا يقدح في صحتها، وإيثار طاعة الرسول على مودة القريب، وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة، وفيه مشروعية سجود الشكر، ولاستباق إلى البشارة بالخير، وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، وتهنئة من تجددت له نعمة، واستحباب الصدقة عند التوبة. وانظر "الفتح" ٨/١٢٣-١٢٥.