للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ زَمَانَ الْفَتْحِ، فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء.
وأخرجه الشافعي ٢/٢٥٥، وعبد الرزاق "٧٥٢١"، والطحاوي "٢/٩٩، والطبراني "٧١٢٤" و "٧١٢٧" و "٧١٢٨"و "٧١٢٩" و "٧١٣٠"، والبغوي "١٧٥٩" من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/١٢٤، وأبو داود "٢٣٦٩" في الصوم: باب في الصائم يحتجم، والبيهقي ٤/٢٦٥ من طريق أيوب، وعبد الرزاق "٧٥٢٠"، والطيالسي "١١١٨"، وأحمد ٤/١٢٤، والطحاوي ٢/٩٩، من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن أبي قلابة، به.
وأخرجه الطحاوي ٢/٩٩، والطبراني "٧١٣١" و "٧١٣٢" من طرق عن أبي قلابة، به.
قلت: حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" صحيح، صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه، قال بن حزم: صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم"، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. قلت: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٣/٤٣٢، وابن خزيمة "١٩٦٧"، والدارقطني ٢/١٨٣ من طريق المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. قال الدارقطني: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا.
قلت: قد توبع معتمر على رفعه عند الطبراني "في الأوسط" فرواه عن إبراهيم بن هاشم، عن أمية، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن حميد، عن أنس، وهذا سند صحيح، إبراهيم بن هاشم وثقه الدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال ==

<<  <  ج: ص:  >  >>