وله طريق آخر عن أبي المتوكل أخرجه الدارقطني ٢/١٨٢، والبيهقي ٤/٢٦٤ من طريق إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن خالد بالحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رفعه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات. ورواه الأشجعي أيضا وهو من الثقات، ثم رواه من طريقه عن سفيان به. وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ٢/١٨٢ وقال: رجاله ثقات ولا أعلم له علة، ولفظه "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أفطر هذان"، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" وأخرجه البيهقي ٤/٢٦٨ من طريق الدارقطني به. وقول الحافظ: إلا أن في المتن ماينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك- فيه نظر، فليس في المتن ما ذكره كما ترى. قلت: ومما استدل به على النسخ- وقال الحافظ في "الفتح" ٤/١٧٨: وهو من أحسن ماورد في ذلك- ما أخرجه عبد الرزاق "٧٥٣٥"ن وأبو داود "٢٣٧٤" من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه" وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وقوله "إبقاء على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى". وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٢ عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن ابن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه. وأخرج البخاري في "صحيحه" "١٩٤٠" عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، قال: سمعت ثابتاً البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: سقط من الإسناد رجل بين شعبة وثابت، وهو حميد كما بينه الحافظ في "الفتح" ٤/١٧٨-١٧٩.