للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ،

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ١. [١٠:٣]

قَالَ قُلْتُ فما بال صاحبكم يقول كذا وكذا


= وأخرجه الشافعي ١/٣٠٢،، وأحمد ١/٢٥١ و ٢٢١و٢٢٨و٢٣٧، والبن أبي شيبة ٤/١٠٠، والدارمي ٢/٣٢والبخاري ٥٧٩٥ في اللباس: باب لبس القميص، ٥٨٠٤ باب السراويل، و ٥٨٥٣ باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم ١١٧٨ في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجه ٢٩٣١ في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجة ٢٩٣١ في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والدارقطني ٢/٣٣، وابن الجارود ٤١٧، والطحاوي ٢/١٣٣، والطبراني ١٢٨٠٩ و١٢٨١٢ و ١٢٨١٥، والبيهقي ٥/٥٠ من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٠١ من طريق سعيد بن جبير، عن أبن عباس.
١الحارث – وهو ابن عبد الله الأعور – ضعيف. وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٠١ عن ابن نمير، عن حجاج، عن أبي إسحاق عن علي. ولم يذكر الحارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>