للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها" ١.

قال الشيخ: بن زيد هذا: من أهل النزار بصري ثقة. [٨١:٢]


١ إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح، محمد بن أحمد بن زيد، وشيخه عمرو بن عاصم لم يوثقهما غير المؤلف ٩/١٢٣ و ٧/١٨٠، وداود بن فراهيج: مختلف فيه، وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً.
وأخرجه مالك ٢/٥٢٣ في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، و ٢/٩٠٠ في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في الرسالة ص ٣٠٧، والحميدي ١٠٢٧، وأحمد ٢/٤٦٢، والبخاري ٥١٤٤ في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، و ٦٦٠١ في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مفعولاً، والنسائي ٦/٧٣ في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٤، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي ٠١٠٢٦ وابن أبي شيبة٤/٤٠٣، وأحمد ٢/٢٧٤و ٤٨٧، والبخاري ٢١٤٠ في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، و ٢٧٢٣ في الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم ١٤١٣ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود ٢٠٨٠ في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي٦/٧١-٧٢ و ٧٣ في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و ٧/٢٥٨ في البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، و ٢٥٨-٢٥٩ باب النجش، والترمذي ١١٣٤ في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه ٢١٧٢ في التجارات: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، وابن الجارود ٦٧٧، والطحاوي ٣/٤، والبيهقي ٥/٣٤٤ و ٣٤٦ و ٧/٤٧٩ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٢/٤١١، و ٤٥٧، ومسلم ١٤١٣ ٥٤ و٥٥ و ١٥١٥ ٩ و ١٠ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي ٣/٤ والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>