للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٤٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن نافع، عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخيه" ١. [١٢:٢]


=وأخرجه أحمد ٢/٤٨٩ و ٥٠٨ و ٥١٦، والنسائي ٦/٧٣، والطحاوي٣/٤، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري ٢٧٢٧ في الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم ١٥١٥ ١٠ و ١٢، والنسائي ٧/٢٥٥ في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري ٥١٥٢ في النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، والنسائي ٧/٢٥٨-٢٥٩ و ٢٥٩، وابن الجارود ٦٧٨ من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٢/٣٩٤، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٢/٣١٨ من طريق همام بم منبه، و ٢/٤٢٧ من طريق الحسن، و ٢/٥١٢ من طريق أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم ٤٠٤٨ و ٤٠٥٠ و ٤٠٦٨ و ٤٠٦٩ و ٤٠٧٠.
وقوله: "لتكتفئ ما في إنائها" هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
١ إسناده صحيخ على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي ٢٢٨٧ من طريق أبي مصعب أحمد بن ابي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ ٢/٥٢٣ في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص ٣٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٣، والبيهقي٧/١٧٩.
وأخرجه ابن أبي سيبة ٤/٣٠٤، وأحمد ٢/١٤٢، ومسلم ١٤١٢ ٥٠ في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>