وأخرجه البخاري ٢٧٢٧ في الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم ١٥١٥ ١٠ و ١٢، والنسائي ٧/٢٥٥ في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري ٥١٥٢ في النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، والنسائي ٧/٢٥٨-٢٥٩ و ٢٥٩، وابن الجارود ٦٧٨ من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢/٣٩٤، والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢/٣١٨ من طريق همام بم منبه، و ٢/٤٢٧ من طريق الحسن، و ٢/٥١٢ من طريق أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم ٤٠٤٨ و ٤٠٥٠ و ٤٠٦٨ و ٤٠٦٩ و ٤٠٧٠. وقوله: "لتكتفئ ما في إنائها" هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. ١ إسناده صحيخ على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي ٢٢٨٧ من طريق أبي مصعب أحمد بن ابي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ ٢/٥٢٣ في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص ٣٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٣، والبيهقي٧/١٧٩. وأخرجه ابن أبي سيبة ٤/٣٠٤، وأحمد ٢/١٤٢، ومسلم ١٤١٢ ٥٠ في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=