للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و ١٤١٢ ٨ ص ١١٥٤ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود ٢٠٨١ في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي٥/٣٤٤ و ٧/١٨٠ من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم ١٤١٢ ٤٩، والترمذي ١٢٩٢ في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، والنسائي ٦/٧١ في النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، مكن طريق الليث، وأحمد ٢/١٥٣، ومسلم ١٤١٢ ٥٠، والبغوي في مسند ابن الجعد ٣١٦٠ من طريق أيوب والبخاري ٥١٤٢ في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينحك أو يدع، والنسائي ٦/٧٣-٧٤ في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق ابن جريج، أربعتهم عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي ١٩٣٠، وأحمد ٢/٤٢ من طريق مسلم الخياط ويقال: الخياط والحناط عن ابن عمر. وانظر الحديث رقم ٤٠٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>