وأخرجه الطحاوي ٣/٦٥ من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد، به. وأخرجه عبد الرزاق ١٢٠٢٢، وابن ابي شيبة ٤/٢٥٨، وأحمد ٦/٤١٢و ٤١٣ و ٤١٤ و٤١٦، والدارمي ٢/١٣٥-١٣٦، ومسلم ١٤٨٠ ٣٧و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ وأبو داود ٢٢٨٥ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٧ و ٢٨٨٩، والنسائي ٦/٧٤ في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، و ٦/١٤٥ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، و ٦/٢٠٨ باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي ٣/٥و ٦و ٦٤-٦٥و ٦٥ و ٦٦ و ٦٨، والبيهقي ٧/١٧٨ و ٤٣٢ و ٤٧١-٤٧٢ و ٤٧٢، والطبراني ٢٤/٩٠٩ و ٩١٠ و ٩١١ و ٩١٢ و ٩١٤ و ٩١٥ و ٩١٦ و ٩١٧ و ٩١٨ و ٩١٩ و ٩٢٠ و ٩٢١، من طرق عن أبي سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق ١٢٠٢٦ و ١٢٠٢٧، وأحمد ٦/٣٧٣، ٤١١-٤١٢ و ٤١٢و ٤١٥ و ٤١٦، والحميدي ٣٦٣، ومسلم ١٤٨٠ ٤٢ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦، وأبو داود ٢٢٨٨، والترمذي ١١٨٠ في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، والنسائي ٦/١٤٤و ٢٠٩ في الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي ٣/٦ و ٤٦ و ٧٦ و ٦٨، والدارقطني ٤/٢٢-٢٣ و ٢٣-٢٤ و ٢٥-٢٦، والطبراني ٢٤/٩٣٤ و ٩٣٥ و ٩٣٦ و ٩٣٧ و ٩٣٨ و ٩٣٩ و ٩٤٠ و ٩٤١ و ٩٤٢ و ٩٤٣ و ٩٤٤ و ٩٤٥ و ٩٤٦ و ٩٤٧ و ٩٤٨ و ٩٤٩ و ٩٥٠ و ٩٥١ و ٩٥٢ و ٩٥٣ و ٩٥٤، والبيهقي ٧/٣٢٩ و ٤٣١ و ٤٧٣ و ٤٧٥ من طريق عامر الشعبي ع فاطمة. وأخرجه أحمد ٦/٤١١و ٤١٢ و ٤١٣، ومسلم ١٤٨٠ ٤٧و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠، والترمذي ١١٣٥ في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي ٦/٢١٠ في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطحاوي٣/٦ و ٦٦-٦٧، والطبراني ٢٤/٩٢٩ و ٩٣٠ و ٩٣١، والبيهقي ٧/١٨١ و ٤٧٣ من طريق أبي بكر بن أبي الجهم العدوي وقد تحرف في النسائي إلى: أبي بكر بن حفص، والتصويب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=