للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ " قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" ١. [٦٧:١]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي ٢٣٠٨ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ ٢/٥٤٥ في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، ومن طريقه أخرجه البخاري ٥١١٣ في النكاح: باب الصفرة للمتزوج، والنسائي ٦/١١٩-١٢٠ في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والطحاوي في مشكل الآثار٤/١٤٥.
وأخرجه الحميدي ١٢١٨، وعبد الرزاق ١٠٤١١، وأحمد ٣/١٩٠ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٧١، والبخاري ٢٠٤٩ في البيوع: باب ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] ، و ٣٧٨١ في المناقب: باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، و ٣٩٣٧ باب كيف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، و ٥٠٧٢ في النكاح: باب قول الرجل لأخيه: انظر إلى أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عناه، و ٥١٦٧ باب الوليمة ولو بشاة، و ٦٠٨٢ في الأدب: باب الإخاء والحلف، ومسلم١٤٢٧ ٨١ في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وأبو داود ٢١٠٩ في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي ١٩٣٣ في البر والصلة: باب ما جاء في مواساة الاخ، والنسائي ٦/١٣٧ في النكاح: باب الهدية لمن عرس، وابن الجارود ٧٢٦، وأبو يعلى ٣٧٨١ و ٣٨٢٤، والطبراني ١/٧٢٨، والبيهقي ٧/٢٣٦-٢٣٧ و ٢٣٧، والبغوي ٢٣١٠ من طرق عن حميد الطويل، به.
وأخرجه البخاري ٥١٤٨ في النكاح: باب قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:٤] ، ومسلم ١٤٢٧ ٨٢، والنسائي ٦/١٢٠ في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والبيهقي ٧/٢٣٦ من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>