للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الطيالسي ١٩٧٨، وأحمد ٣/٢٧٤ و ٢٧٨، والبخاري ٥١٤٨، ومسلم ١٤٢٧ ٨٠ و ٨١، وأبو يعلى ٣٢٠٥، والبيهقي ٧/٢٣٧ من طريق قتنادة عن أنس.
وأخرجه مسلم ١٤٢٧ ٨٣ من طريق أبي حمزة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن أنس، وانظر الحديث رقم ٤٠٩٦.
وقوله: "كم سقت إليها" أي: ما أمهرتها، وقيل: للمهر: سوق، لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج، ساق إليها الإبل والشاء مهراً لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>