وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٠٠، وأبو داود ٢١١٤ في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، وابن ماجه ١٨٩١ في النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، والنسائي ٦/١٢٢ في النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، والحاكم ٢/١٨٠-١٨١، والبيهقي ٧/٢٤٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسنادن وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني ٢٠/٥٤٥ من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به. وأخرجه ٢٠/٥٤٦ من طريق يزيد الدالاني، عن فراس، به. وأخرجه عبد الرزاق ١٠٨٩٩، والنسائي في الكبرى كما في التحفة٨/٤٥٧ من طريق عاصم عن الشعبي أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود ... ورواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة. وأرخجه النسائي في الكبرى كما في التحقة ٨/٤٥٨ من طريق سيار وإسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن الشعبي بنحوه. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/٤٥٧ من طرق ابن عون، عن الشعبي، عن الأشجعي، قال: رأيت ابن مسعود فرحو فرحة وجاءه رجل فساله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها.. وأخرجه أبو داود ٢١١٦، والبيهقي ٧/٢٤٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان وخلاص بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى في رجل تزوج امرأة ... وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية.