للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بمثله١. [٣٦:٥]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه ابن ابي شيبة٤/٣٠٠، وأبو داود ٢٠٠١٥، والنسائي ٦/١٢٢، وابن ماجه ١٨٩١، وابن الجارود ٧١٨، والبيهقي ٧/٢٤٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٨٩٨ و ١١٧٤٥، ومن طريقه الترمذي ١١٤٥ في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن الجارود ٧١٨، والطبراني ٢٠/٥٤٣، والبيهقي ٧/٢٤٥، وأخرجه أحمد ٣/٤٨٠، وأبو داود ٢١١٥، والترمذي ١١٤٥، والنسائي ٦/١٢١-١٢٢، والبيهقي ٧/٢٤٥ من طريق يزيد بن هارون، والترمذي ١١٤٥، والنسائي ٦/١٩٨في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، من طريق يزيد بن الحباب، ثلاثتهم عن سفيان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني ٢٠/٥٤٤ من طريق الأعمش عن إبراهيم، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٩٨ و ٤١٠٠ و ٤١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>