وأخرجه ابن ابي شيبة٤/٣٠٠، وأبو داود ٢٠٠١٥، والنسائي ٦/١٢٢، وابن ماجه ١٨٩١، وابن الجارود ٧١٨، والبيهقي ٧/٢٤٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق ١٠٨٩٨ و ١١٧٤٥، ومن طريقه الترمذي ١١٤٥ في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن الجارود ٧١٨، والطبراني ٢٠/٥٤٣، والبيهقي ٧/٢٤٥، وأخرجه أحمد ٣/٤٨٠، وأبو داود ٢١١٥، والترمذي ١١٤٥، والنسائي ٦/١٢١-١٢٢، والبيهقي ٧/٢٤٥ من طريق يزيد بن هارون، والترمذي ١١٤٥، والنسائي ٦/١٩٨في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، من طريق يزيد بن الحباب، ثلاثتهم عن سفيان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الطبراني ٢٠/٥٤٤ من طريق الأعمش عن إبراهيم، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٩٨ و ٤١٠٠ و ٤١٠١.