وقال ابن أبي شيبة٤/٤١٦: حديث عن جرير، عن مغيرة، فذكره. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢/٢٣٩ و ٢٨٠ و ٤٠٩ و ٤٩٢، والبخاري ٦٧٥٠ و ٦٨١٨، ومسلم ١٤٥٨، والترمذي ١١٥٧، والنسائي ٦/١٨٠، وابن ماجه ٢٠٠٦. وقوله: "الولد للفراش" قال في النهاية، أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والموملى، والمرأة تسمى فراشاً، لأن الرجل يفترشها. وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزااني، يقال: عهر يعهر عهراً وعهوراً: إذا أتى المرأة ليلاً للفجور، ثم غلب على الزنى مطلقاً والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزاني الخيبة والحرمان. ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ ٢/٧٣٩ في الأقضية:......=