للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ان بن وَلِيدَةَ زَمْعَةٌ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بعتبة" فما رآها حتى لقي الله١. [٧٧:١]


= عبد الله بن مسعود، والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة٤/٤١٦: حديث عن جرير، عن مغيرة، فذكره.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢/٢٣٩ و ٢٨٠ و ٤٠٩ و ٤٩٢، والبخاري ٦٧٥٠ و ٦٨١٨، ومسلم ١٤٥٨، والترمذي ١١٥٧، والنسائي ٦/١٨٠، وابن ماجه ٢٠٠٦.
وقوله: "الولد للفراش" قال في النهاية، أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والموملى، والمرأة تسمى فراشاً، لأن الرجل يفترشها.
وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزااني، يقال: عهر يعهر عهراً وعهوراً: إذا أتى المرأة ليلاً للفجور، ثم غلب على الزنى مطلقاً والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزاني الخيبة والحرمان.
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ ٢/٧٣٩ في الأقضية:......=

<<  <  ج: ص:  >  >>