وأخرجه أحمد ٢/٢٤٦-٢٤٧ مختصراً، والبخاري ٢٠٥٣ في البيوع: باب تفسير المشبهات، و ٢٧٤٥ في الوصايا: باب قول الموصي لوصيته: تعاهد ولدي، و ٤٣٠٣ في المغازي: باب رقم ٥٣ و ٦٧٤٩ في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، و ٧١٨٢ في الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، والدارقطني ٤/٢٤١-٢٤٢، والبيهقي ٧/٤١٢، والبغوي ٢٣٧٨ من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي ١٤٤٤، والحميدي٢٣٨، والشافعي ٢/٣٠، وأحمد ٦/٣٧و ١٢٩ و ٢٣٧، والدارمي ٢/١٥٢، والبخاري ٢٢١٨ في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي، و ٢٤٢١ في الهبة: باب الخصومات، و ٢٥٣٣ في العتق: باب أم الولد، و٦٧٦٥ في الفرائض: باب ميراث العبد النصراني، و ٦٨١٧ في الحدود: باب للعاهر الحجر، ومسلم ١٤٥٧ في الرضاع: باب الولد للفراش، والنسائي ٦/١٨٠ في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، وابن ماحه ٢٠٠٤ في النكاح: باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، والدارقطني ٤/٢٤١، والببيهقي ٦/٨٦ و ٧/٤١٢ و ١٠/١٥٠ و ٢٦٦ من طرق عن الزهري، به. تنبيه: عتبة بن أبي وقاص مات على شركه مكما جزم به الدمياطي والسفاسفي، قال في الإصابة٣/١٦١: لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك، قال: وهو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ما علمت له إسلاماً، بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب، ومقسم بن عتبة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً، فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار. وعبد بن زمعة: هو ابن قيس القرشي العامري، أسلم يوم الفتح، روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج، فجعل يحثو التراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول لله صلى الله عليه وسلم بسودة أختي، قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عمرو في التمهيد ٨/١٨٢: في هذا الحديث الحكم بالظاهر، لأن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =