للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء" (١) .

٤٢٢٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين وهو من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري.
وأخرجه الترمذي (١٥٢) في الرضاع: باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلا في الصغر دون الحولين، عن قتيبة، عن أبي عَوانة، بهذا الإسناد، وزاد في آخره "في الثدي، وكان قبلَ الفطام"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجة (١٩٤٦) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابنُ لهيعة، عن أبي الأسود عن عُروة، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ" وهذا سند قوي، فإن راويه عن ابن لهيعة عبدُ الله بن وهب وهو أحدُ العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه، وقولُ البُوصيري في (الزوائد) ورقة ١٢٦: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة فيه ما فيه.
وعن أبي هريرة عند البزار (١٤٤٤) ، والبيهقي ٧/٤٥٥ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه "لا تحرم مِن الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاءَ"، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وباقي السند رجاله ثقات، وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعضِ معناه. قلتُ: أخرج الرواية الموقوفة الشافعيُّ في (مسنده) عن سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج أظنُّه عن أبي هريرة قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاءَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>