للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ (١) الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا المصتان" (٢) .


(١) تحرف في الأصل على: (أبي) ، والتصحيح من (التقاسيم) ٣/لوحة ١٠٢.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي.
وأخرجه الشافعي ٢/٢١، وأحمد ٤/٤ و٥، والنسائي ٦/١٠١ في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، والبيهقي ٧/٤٥٤، والبغوي (٢٢٨٤) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
وقال الربيع: فقلتُ للشافعي رضي الله عنه: أَسَمِعَ ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين.
قال البيهقي: هو كما قال الشافعي رحمه الله، إلا أن ابن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديث (٤٢٢٧) عند المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>