للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ (١) مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ عَنْ (٢) هِجْرَتِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ أَقْوَامٌ بِكَ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ" يَرْثِي (٣) لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بمكة (٤) .


(١) كذا قال ابن عيينة في روايته (عام الفتح) وقد اتقف الحفاظ على أنه وهم فيه، فقد أصفق غيرُه من أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع.
(٢) في الأصل: على، والمثبت من (التقاسيم) ١/لوحة ٢٢١.
(٣) في الأصل: يرق، والمبي من (التقاسيم) ومصادر الحديث.
(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أحمد ١/١٧٩، والحميدي (٦٦) ، وابن سعد في (الطبقات) ٣/١٤٤، والبخاري (٦٧٣٣) في الفرائض: باب ميراث البنات، ومسلم (١٦٢٨) (٥) في ما لا يجوز للموصي بماله، والترمذي (٢١١٦) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث، والنسائي ٦/٢٤١-٢٤٢ في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وابن ماجة (٢٧٠٨) في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وأبو يعلى (٧٤٧) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ٤/٣٧٩، وابن الجارود==

<<  <  ج: ص:  >  >>