(٢) في الأصل: على، والمثبت من (التقاسيم) ١/لوحة ٢٢١. (٣) في الأصل: يرق، والمبي من (التقاسيم) ومصادر الحديث. (٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أحمد ١/١٧٩، والحميدي (٦٦) ، وابن سعد في (الطبقات) ٣/١٤٤، والبخاري (٦٧٣٣) في الفرائض: باب ميراث البنات، ومسلم (١٦٢٨) (٥) في ما لا يجوز للموصي بماله، والترمذي (٢١١٦) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث، والنسائي ٦/٢٤١-٢٤٢ في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وابن ماجة (٢٧٠٨) في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وأبو يعلى (٧٤٧) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ٤/٣٧٩، وابن الجارود==