وأخرجه أحمد ٢/١٠٢، والطيالسي (١٨٥٣) ، وابن أبي شيبة ٥/٢-٣، ومسلم (١٤٧١) (٢) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، وابن ماجة (٢٠١٩) في الطلاق: باب طلاق السنة، والطحاوي ٣/٥٣، وابن الجارود (٧٣٤) ، والبيهقي ٧/٣٢٤، والدارقطني ٤/٧ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مالك ٣/٥٧٦ في الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/٣٢-٣٣، وأحمد ٢/٦٣، والدارمي ٢/١٦٠، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، والبخاري (٥٢٥١) في الطلاق: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، ومسلم (١٤٧١) (١) ، وأبو داود (٢١٧٩) في الطلاق: باب في طلاق السنة، والنسائي ٦/١٣٨، والبيهقي ٧/٣٢٣ و٤١٤، والبغوي (٢٣٥١) عن نافع، به. وأخرجه أحمد ٢/٦ و٦٤ و١٢٤، والطيالسي (١٨٥٣) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٣) و (١٠٩٥٤) ، والبخاري (٥٣٣٢) في الطلاق: باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في العدة، ومسلم (١٤٧١) (٣) ، والنسائي ٦/٢١٣، وأبو داود (٢١٨٠) ، والطحاوي ٣/٥٣، والبيهقي ٧/٣٢٤، والدارقطني ٤/٩ من طرق عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن رجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يَرْجِعَهَا، ثم يمهلها حتى تحيضَ حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، واما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك. لفظ مسلم. وأخرجه الطيالسي (٦٨) ، والدارقطني ٤/٩، من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عُمَرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر==