للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ذلك له، فجعلها واحدة. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن وهب في (مسنده) : فيما قاله الحافظ في (الفتح) ٩/٢٦٦ عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره أن ابنَ عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ رسول الله عن ذلك، فقال: "مُرْهُ فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر" قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال الحافظ: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصيرُ إليه، أي في احتساب وقوع الطلقة في الحيض.
وأخرجه أحمد ٢/٢٦ و٥٨ و٦١ و٨١ و١٣٠، والبخاري (٤٩٠٨) و (٧١٦٠) ، ومسلم (١٤٧١) (٤) ، والدارمي ٢/١٦٠، والترمذيّ (١١٧٦) ، وابن الجارود (٧٣٦) ، والطحاوي ٣/٥٣، والدارقطني٤/٦، والبيهقي ٧/٣٢٤ من طرق عن سالم عن عبد الله بن عمر، ولفظ مسلم قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه، فإن بدا له أن يُطلقها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فراجعتها وحسبت التطليقة التي طلقتها.
وأخرجه أحمد ٢/٤٣، ٥١، ٧٩، والبخاري (٥٢٥٨) و (٥٣٣٣) ، ومسلم (١٤٧١) (٧) و (١٠) ، والطيالسي (١٩٤٢) ، والنسائي ٦/١٤١ و١٤٢، وابن ماجة (٢٢٢٢) ، والطحاوي ٣/٥٢، والدارقطني ٤/٨، والترمذي (١١٧٥) ، والبيهقي ٧/٣٢٥، وأبو داود (٢١٨٤) من طرق عن يونس بن جبير، قال: قلتُ لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يُراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عدّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، وفي رواية لمسلم (١٢) : فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق، وفي أخرى: قلتُ: فاعتددت==

<<  <  ج: ص:  >  >>