للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، يَقُولُونَ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شَرْطٍ" فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا -وَكَانَ عَبْدًا- فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا (١) .

قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا، مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا.


(١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٩) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي ٦/١٦٤-١٦٥ في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وفي العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) ١٢/١٢٤، والبيهقي ٧/١٣٢ من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٩) ، والبيهقي ٧/١٣٢ من طريقين عن جرير، به.
وأخرجه أبو داود (٢٢٣٣) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي (١١٥٤) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريقين عن جرير، به مختصراً بلفظ: كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها.
وأخرجه أحمد ٦/٢١٣، والبخاري (٢٥٦٣) في المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤال الناس، ومسلم (١٥٠٤) (٨) و (٩) ، وأبو داود (٣٩٣٠) في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، وابن ماجة (٢٥٢١) في العتق: باب المكاتب، والبيهقي ٥/٣٣٨ من طرق عن هشام بن عروة، به، مطولاً.
وأخرجه أحمد ٦/٨١-٨٢ و٢٧٢، والبخاري (٢١٥٥) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و (٢٥٦١) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (٢٧١٧) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (١٥٠٤) (٦) و (٧) ، وأبو داود (٣٩٢٩) ، والبيهقي ١٠/٢٩٩-٣٠٠ و٣٣٨ من طرق عن الزهري، به نحوه، وانظر (٤٣٢٥) .
والأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن==

<<  <  ج: ص:  >  >>