وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٩) ، والبيهقي ٧/١٣٢ من طريقين عن جرير، به. وأخرجه أبو داود (٢٢٣٣) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي (١١٥٤) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريقين عن جرير، به مختصراً بلفظ: كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها. وأخرجه أحمد ٦/٢١٣، والبخاري (٢٥٦٣) في المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤال الناس، ومسلم (١٥٠٤) (٨) و (٩) ، وأبو داود (٣٩٣٠) في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، وابن ماجة (٢٥٢١) في العتق: باب المكاتب، والبيهقي ٥/٣٣٨ من طرق عن هشام بن عروة، به، مطولاً. وأخرجه أحمد ٦/٨١-٨٢ و٢٧٢، والبخاري (٢١٥٥) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و (٢٥٦١) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (٢٧١٧) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (١٥٠٤) (٦) و (٧) ، وأبو داود (٣٩٢٩) ، والبيهقي ١٠/٢٩٩-٣٠٠ و٣٣٨ من طرق عن الزهري، به نحوه، وانظر (٤٣٢٥) . والأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن==