قلت: وأخرجه البيهقي ٧/٣٥٢ من طريق يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهَّاب ابن عطاء، عن داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرَّم، فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } قال: فالحرام حلال، وقال في الآية {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، هذا مرسل. وأخرجه ابن سعد ٨/٢١٣ عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، به مرسلاً. قال الترمذي: والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قلت: وأخرج مالك في (الموطأ) ٢/٥٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/٤٣، والبخاري (٥٢٩١) ، والبيهقي ٧/٣٧٧ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف. وقال البخاري بإثره: ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة، واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج هذه الآثار المعلقة الحافظ في (الفتح) ٩/٣٣٨-٣٣٩. وأخرج الطبري في (جامع البيان) (٤٥٥٧) ، وابن أبي شيبة ٥/١٢٩ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن خِلَاس أو الحسن، عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. وأخرج عبد الرزاق (١١٦٤١) عن معمر، عن قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة الطلاق. وأخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٥) عن معمر، والطبري (٤٥٥٨) عن هشام، ==