للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= كلاهما عن قتادة أن علياً وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إليّ في الإيلاء.
وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) ٥/١٢٨ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فهي تطليقة بائنة.
وأخرج نحوه عن ابن الحنفية، وشريح، وإبراهيم النخعي، ومسروق، والحسن، وابن سيرين، وقبيصة، وسالم، وأبي سلمة.
وقد استوفى ابن جرير أقوال الصحابة والتابعين في الإيلاء في (جامع البيان) ٤/٤٧٨-٤٩٩ فارجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>