للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ،


= مع امرأته رجلاً، و٨٢٣ في الحدود: باب ما جاء في الرجم.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٨١، وأحمد ٢/٤٦٥، ومسلم (١٤٩٨) (١٥) في اللعان، وأبو داود (٤٥٣٣) في الديات: باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟، والنسائي في الرجم كما في " التحفة " ٩/٤١٦: باب عدد الشهود على الزنا، والبيهقي ٨/٢٣٠ و٣٣٧ و١٠/١٤٧، والبغوي (٢٣٧١) .
أخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٦) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بهذا الإسناد وزاد: قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، فقال رسول الله: " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني ".
قال ابن سليمان الخطابي: يشبه أن يكون مراجعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طمعاً في الرخصة، لا رداً لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما أبى ذلك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سكت وانقاد.
قال البغوي: فيه دليل على أن من قتل رجلاً، ثم ادَّعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصناً مستحقاً للرجم، كما لو قله ثم ادَّعي أنه كان قد قتل أي فعليه البينة.... وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. أخرجه مالك ٢/٧٣٧-٧٣٨، والشافعي ٢/٣٩٧، والبيهقي ٨/٢٣٠-٢٣١، رجال ثقات.
وقوله: " فليعط برمته " أي: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه، والرمة: الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل.
وروي عن عمر أنه أهدر دمه وشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم، فيقتص منه.
وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>