للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=والترمذي ١٥٣٣، والنسائي ٧/٤ في الأيمان والنذور: باب الحلف بالآباء، وابن الجارود ٦٢٢، والبيهقي ١٠/٢٨ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. لكن ليس فيه فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وعلّقه البخاري بعد الحديث ٦٦٤٧: وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري، به.
قال الحميدي بإثره: قال سفيان: سمعت محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة –وكان بصيراً بالعربي- يقول: ولا آثراً آثُرُه عن غيري: أُخبِر عنه أنه حلف بها.
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/٥٩: "ولا آثراً" يريد به: ولا مخبراً عن غيري أنه حلف به، يقول: لا أقول: إن فلاناً قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا، ومن هذا قيل: حديث مأثور، أي: يخبر به الناس بعضهم بعضاً، يقال منه: أثرت –مقصوراً- الحديث آثُرُه أثراً، فهو مأثور وأنا آثِر –على مثال فاعل- قال الأعشى:
إنّ الذي فيه تَماريتُما ... بيّن للسامع والآثِرِ
وقوله: ذاكراً، قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/٤: لم يُرِد به الذكرَ الذي هو ضدّ النسيان، بل أراد به محدِّثاً عن نفسي، متكلّماً به.
وأخرجه عبد الرزاق ١٥٩٢٢، وأحمد ١/١٨ و٣٦، والبخاري ٦٦٤٧ في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم ١٦٤٦ ١ و٢، وأبو داود ٣٢٥٠، والنسائي ٧/٥، وابن ماجة ٢٠٩٤ في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي ١٠/٢٨ من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق ١٥٩٢٥، وأحمد ١/١٩ و٣٢ و٣٦ من طريقين عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال: كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت، فقلت: لا وأبي، فنَهَرني رجلٌ من خلفي، وقال: "لا تحلفوا بآبائكم". قال: فالتقتُّ فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث أنه من حلف بغير الله وذاته وصفاته لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر مَن عُبد من دون الله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>