وأخرجه الدارمي ٢/١٧٣، والبخاري ٣٤٧٥ في أحاديث الأنبياء: باب رقم ٥٤، و٦٨٨٧ في الحدود: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، و٦٧٨٨ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان، ومسلم ١٦٨٨ ٨ في الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة والحدود، وأبو داود ٤٣٧٣، والترمذي ١٤٣٠ في الحدود: باب ما جاء في كريهة أن يشفع في الحدود، والنسائي ٨/٧٣-٧٤ في قطع السارق: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، وابن ماجة ٢٥٤٧ في الحدود: باب الشفاعة في الحدود، وابن الجارود ٨٠٥، والبيهقي ٨/٢٥٣-٢٥٤، والبغوي ٢٦٠٣ من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه مختصراً البخاري ٣٧٣٢ في فضائل الصحابة: باب ذكر أسامة بن زيد، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به. وفي هذا الحديث منع الشفاعة في الحدود إذا انتهى أمرها إلى الإمام، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب" رواه أبو داود ٤٣٧٦ وترجم له: العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان، وسنده حسن، وصححه الحاكم ٤/٣٨٣ وأقره الذهبي. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد ١/٤١٩ و٤٣٨، والحاكم ٤/٣٨٢-٣٨٣ وسنده ضعيف. وأخرجه أبو داود ٣٥٩٧، وأحمد ٢/٧٠، وصححه الحاكم ٢/٢٧ ووافقه الذهبي، من طريق يحيى بن راشد، قال: خرج علينا ابن عمر، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضادَّ الله في أمره". وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٦٥-٤٦٦ من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاً. وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وقال: فقد ضادَّ الله في ملكه، قال الهيثمي في المجمع ٦/٢٥٩: وفيه رجاء ابن صبح صاحب السقط ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه ابن حبان. وأخرج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=