وأخرج ابن أبي شيبة ٩/٤٦٨ بسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعماراً والزبير أخذوا سارقاً، فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرَّك أن تُخلي سبيلك. وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد ٣/٤٠١، وأبي داود ٤٣٩٤، والنسائي ٨/٦٨، وابن ماجة ٢٥٩٥، والحاكم ٤/٣٨٠ في قصة الذي سرق رداءه، ثم أراد أن لا يقطع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هلاً قبل أن تأتيني به". وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة، فرأوا منه أسفاً عليه، فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهتَ قطعة، فقال: "وما يمنعني، لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه، إن الله عفوٌّ يحب العفو" أخرجه أحمد ١/٤٣٨، وصححه الحاكم ٤/٣٨٢. وحديث عائشة "أقيلوا ذوي الهيآت زلاّتهم إلا في الحدود" أخرجه أبو داود ٤٣٧٥ وسنده قابل للتحسين. قال الحافظ في "الفتح" ٢/٩٠: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام.