للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-: نَعَمْ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذَنْ لِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرجمت١.


١ إسناده صحيح، يزيد بن مَوهب ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي، ومن فوقه ثقات على شرطهما.
وأخرجه البخاري ٢٧٢٤ في الشروط: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، ومسلم ١٦٩٧ في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" ٣/٢٣٦، والطبراني ٥١٩٣ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري ٢٣١٤ في الوكالة: باب الوكالة في الحدود، عن أبي الوليد، عن الليث، به مختصراً جداً.
وأخرجه النسائي في ارجم، والطبراني ٥١٩١ من طريقين عن مالك والليث وسفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، به. زاد سفيان في روايته مع أبي هريرة وزيد شبلاً.
وأخرجه مالك ٢/٨٨٢ في الحدود: باب ما جاء في الرجم، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/٧٨-٧٩، والبخاري ٦٦٣٣ في الأيمان والنذور:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>