للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَا أَعْرِفَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ". ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ بَصَرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ –ثَلَاثًا-" الشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأنصاري يحك منكبي منكبه١.


١ إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي ٨٤٠، والشافعي ١/٢٤٧، والبخاري ٦٩٧٩ في الحيل: باب احتيال العامل لُيهدي له، و٧١٩٧ في الأحكام: باب محاسبة الإمام العادل عمّاله، ومسلم ١٨٣٢ ٢٧ و٢٨ في الإمارة: باب تحريم هدايا العمال، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري ١٥٠٠ في الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} ... ، من طريق أبي أسامة، عن هشام، به مختصراً جداً.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" ٨٤٠، وأحمد ٥/٤٢٣-٤٢٤، والشافعي ١/٢٤٦-٢٤٧، والبخاري ٩٢٥ في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و٢٥٩٧ في الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة، و٦٦٣٦ في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ و٧١٧٤ في الأحكام: باب هدايا العمال، ومسلم ١٨٣٢ ٢٦، وأبو داود ٢٩٤٦ في الخراج والإمارة: باب في هدايا العمال، والبيهقي ٧/١٦ و١٠/١٣، والبغوي ١٥٦٨ من طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به –بعضهم ذكره مطولاً وبعضهم اختصره.
وأخرجه بنحوه مسلم ١٨٣٢ ٢٩ من طريق الشيباني، عن أبي الزناد، عن عروة، به.
الرُّغاء: صوت البعير، يقال: رغا البعير يرغو، والخوار: صوت البقر، خارت البقرة تخور، واليعار: صوت الشاة، يقال: يَعَرَت الشاة تيعر.
قال البغوي في "شرح السنة" ٥/٤٩٨: وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقُضاة سُحْت، لأنه إنما يُهدي إلى العمال لُيغمِض له في بعض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>