للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ما يجبُ عليه أداؤه، ويبخس بحقِّ المساكين، ويُهدي إلى القاضي ليميل إليه في الحكم، أو لا يُؤْمَنُ مِن أن تَحْمِله الهديةُ عليه.
قال الخطابي: وفي قوله: هلاّ جَلَس في بيت أمِّه أو أبيه فينظرَ يُهدى إليه أم لا دليل على أن كل أمر يُتذَّرع به إلى محظور فهو محظور، يدخلُ في ذلك القرضُ يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراءٍ، والدابة المرهونة يركبها ويَرتفق بها من غير عِوَضٍ، وكلُّ دخيل في العقود يُنظر هل يكون حكمهُ عند الانفرادِ كحكمه عند الاقتران؟
وفي الحديث من الفوائد أن الإمامَ يخطب في الأمور المهمة، واستعمال "أما بعد" في الخطبة، ومشروعية محاسبة المؤتمن، وفيه أن من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به بعد أن يشهر القول للناس، ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به، وفيه جوازُ توبيخ المخطئ، واستشهاد الراوي والناقل بقول من يُوافقه ليكون أوقعَ في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته.

<<  <  ج: ص:  >  >>