للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ» ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ مِنْهُ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ (١) . [١: ٢١]


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ " ٢/٤٥٤-٤٥٥ في الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٠٠) في البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها -مختصراً-، و (٣١٤٢) في فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب، و (٤٣٢١) في المغازي: باب قول الله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً} ، ومسلم (١٧٥١) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (٢٧١٧) في الجهاد: باب في السلب يعطى القاتل، والترمذي (١٥٦٢) مختصراً في السير: باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه، وابن الجارود (١٠٧٦) ، والبيهقي ٦/٣٠٦، والبغوي (٢٧٢٤) .
وأخرجه البخاري (٤٣٢٢) تعليقاً عن الليث، ووصله (٧١٧٠) في الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم، ومسلم (١٧٥١) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٧٥١) ، وأحمد مختصراً ٥/٢٩٥، وسعيد بن منصور (٢٦٩٦) من طريق هشيم وعبد الرزاق (٩٤٧٦) ، وابن ماجه (٢٨٣٧) في الجهاد: باب المبارزة والسلب، من طريق سفيان بن عيينة مختصراً، وأحمد ٥/٣٠٦ من طريق ابن إسحاق، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به. وقد سقط من السند عند أحمد ٥/٣٠٦ " عمر بن كثير بن أفلح ".
وأخرجه أحمد ٥/٣٠٦ من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبى بكر عن أبي قتادة. وانظر الحديث رقم (٤٨٣٧) و (٤٨٣٦) من حديث أنس.
وقوله " حبل عاتقه ": حبل العاتق: عرق أو عصب عند موضع الرداء من =......

<<  <  ج: ص:  >  >>